Call us now:
مادة 109 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص تسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على الثلاثة آلاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه .
ب ـ تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا يحدده النظام المالي للنقابة .
ج ـ ينشئ كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .