مادة 112 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاد هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيئ لها ويشرف عليها .ويكون أعضاؤه أعضاء حكيمين قي المؤتمر العام المقيل وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *