مادة 113 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

تلغى أحكام القانون رقم 14 لعام1972وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *