مادة 113 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981TheORSSMay 20, 2025 تلغى أحكام القانون رقم 14 لعام1972وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .