مادة 114 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 21/10/1404 هـ و 21/8/1981 م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *