مادة 8 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

وفي سبيل التثبت من إن النفقات صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وان الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف التي تقرر تنفيذها من اجلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *