Call us now:
مادة 12 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية
تطبق أحكام قانون الموظفين الأساسي ونظام المستخدمين الأساسي على موظفي ومستخدمي الجهاز ويصدر ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد فيه القواعد والأحكام الخاصة بنقل العاملين في ديوان المحاسبات والتفتيش المالي وأجهزة الرقابة المالية الأخرى إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.