مادة 15 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

حتى يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة /12/ من هذا القانون تظل أجهزة الرقابة ـ الموجودة وقت صدور هذا القانون ـ مستمرة بممارسة اختصاصاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها وأنظمتها الخاصة بها بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *