مادة 2 من قانون الأحوال المدنية

يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *