مادة 4 من قانون الأحوال المدنية

أ ـ يقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها.
ب ـ في القضاء موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز القضاء والقرى المرتبطة به مباشرة.
ج ـ في مراكز المحافظات موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المحافظة والقرى التابعة له مباشرة.
د ـ يجوز أن يعين في المراكز الكبيرة معاون أو أكثر لأمين السجل المدني يتمتع بنفس الصلاحية وتوزع الأعمال بينهم بقرار من المحافظة بناء على موافقة مدير الأحوال المدنية.
يعين لكل أمين سجل مدني كاتب أو أكثر في مراكز النواحي والأقضية وأما في مراكز المحافظات فيحدد عدد الكتاب حسب الحاجة وله عند الاقتضاء أن يستعين بموظفين آخرين من موظفي الدولة والبلديات يوضعون تحت تصرفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *