Call us now:
مادة 11 من قانون الأحوال المدنية
لا يجوز لأمين السجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجل الواقعات استناداً للشهادات أو الوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة.
يحظر على أمين السجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات والوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضية أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط ويجب على أمين السجل المدني عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها من منظم الوثيقة أو الشهادة وأصحاب العلاقة تبعاً للحالة.