Call us now:
مادة 13 من قانون الأحوال المدنية
لا يجوز نقل السجلات المدنية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها فحص هذه السجلات فيجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.