مادة 14 من قانون الأحوال المدنية

يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد الصفحات ويصادق على كل منها القائم مقام إذا كان الأمر متعلق بالناحية أو القضاء والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات والنواحي المرتبطة بها مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *