Call us now:
مادة 16 من قانون الأحوال المدنية
لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.
لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.