مادة 17 من قانون الأحوال المدنية

يحق لكل شخص أن بطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صوراً كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضاً للأصول الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك يستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عنها في قانون الطوابع، وذلك بإلصاق طابع بالقيمة عليها وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *