مادة 18 من قانون الأحوال المدنية

إن القيود المدونة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها على ما هو مبين في المادة (60).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *