Call us now:
مادة 20 من قانون الأحوال المدنية
يرسل أمين السجل المدني صوراً عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.
يرسل أمين السجل المدني صوراً عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.