مادة 20 من قانون الأحوال المدنية

يرسل أمين السجل المدني صوراً عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *