مادة 24 من قانون الأحوال المدنية

على أمين السجل المدني إذا علم بواقعة أحوال مدنية مضت عليها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون دون أن تقدم وثيقتها أن تنظم ضبطاً يرسله إلى قاضي الصلح بحق المتخلف للحكم بتسجيل الواقعة ومجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *