Call us now:
مادة 25 من قانون الأحوال المدنية
تقدم شهادات الولادة والوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها الواقعة على نسختين، تسجل أولاهما في سجل الواقعات وتحفظ مستنداً للتسجيل وتسلم الثانية لمقدم الشهادة بعد تذييلها برقم وتاريخ قيدها في سجل الواقعات وبخاتم وتوقيع أمين السجل المدني، على أن يقوم بتسجيل الواقعة خلال ثمان وأربعين ساعة في السجل المدني المدون فيه والد المولود أو المتوفى وإن كان والد المولد مسجلاً في منطقة خارج المنطقة التي حدثت فيها الواقعة فيعمد أمين السجل المدني إلى ملء بيان عن سجل الواقعات لإيداعه إلى أمين السجل المدني في مكان قيد نفوس والد المولود أو صاحب العلاقة ليعمل خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وروده على تسجيل مضمونه.
أما واقعات الأجانب فبعد تسجيلها في سجل الواقعات ينظم بيان بها على نسختين ترسلان لمديرية الأحوال المدنية لإحالة الأولى إلى دوائر الأمن والثانية عن طريق التسلسل بواسطة وزارة الخارجية إلى الحكومة التي ينتمي إليها صاحب العلاقة وفقاً للمادة (20) من هذا القانون.