Call us now:
مادة 53 من قانون الأحوال المدنية
إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابعة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من قاضي الصلح في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسري هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عنها في هذا القانون.