Call us now:
مادة 56 من قانون الأحوال المدنية
الجنود والموظفون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون خارج الأراضي السورية أثناء العمليات الحربية أو مهمات مماثلة لها أو متفرعة عنها تدون وفياتها بناء على شهادات ينظمها قادة الجيش المختصون وترسل إلى أمناء السجل المدني عن طريق وزارة الداخلية.