مادة 57 من قانون الأحوال المدنية

لا يمكن دفن أي متوفى بدون رخصة طبية، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من قبل أمين السجل المدني أو المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.
وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليهما جمع المعلومات وتنظيم ضبط يبين فيه حالة الجثة وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر.
إذا كان أمين السجل المدني هو ذاته الذي يعطي رخصة الدفن وجب عليه أن لا يفعل ذلك قبل تسجيل الوفاة أما إذا كانت الرخص صادرة عن الطبيب أو المختار فعليهما أن يرسلا صورة عنها خلال ثمان وأربعين ساعة إلى أمين السجل المدني في مكان الوفاة وإلا فيعاقبات بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة والحبس من ستة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *