مادة 58 من قانون الأحوال المدنية

لا يمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء على أن يتم الدفن خلال الـ 24 ساعة اعتباراً من ساعة الوفاة وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه المهلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *