Call us now:
مادة 59 من قانون الأحوال المدنية
يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجوداً لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فوراً لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.
يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجوداً لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فوراً لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.