مادة 59 من قانون الأحوال المدنية

يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجوداً لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فوراً لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *