Call us now:
مادة 60 من قانون الأحوال المدنية
1 ـ لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
2 ـ لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة (22) من هذا القانون إلا بإقامة دعوى التزوير.
3 ـ في دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور يجب قبل البت بها الاستئناس برأي دوائر التجنيد.
4 ـ استثناء من الفقرات السابقة يجوز التصحيح والإضافة والحذف في القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصنعة واللقب والمذهب والأشكال وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك.