مادة 61 من قانون الأحوال المدنية

يجري إقامة دعوى الأحوال المدنية المسجلة لدى القناصل المكلفين بمصالح الرعايا السوريين إما أمام محكمة محل قيد الأسرة الأصلي في سورية الذي سجل فيه صاحب العلاقة أو أمام المحكمة المختصة في العاصمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *