Call us now:
مادة 63 من قانون الأحوال المدنية
يمكن تقديم طلبات التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجلات المدنية في الحالات التي تتعلق بالنظام العام أو من قبل أي شخص له فائدة بهذا التصحيح.
في حال تقديم دعوى التصحيح من قبل الغير يجب دعوة أمين السجل المدني المختص بوصفه طرفاً في الدعوى.
لا تعفى طلبات التصحيح والمداخلة بها والاعتراض بها والاعتراض عليها من قبل أرباب المصلحة من النفقات القضائية.