Call us now:
مادة 65 من قانون الأحوال المدنية
يجب على المحكمة المختصة تبليغ الأحكام والقرارات في الحال إلى أمين السجل المدني في المكان الذي جرت فيه المعاملة وعدم تعليق ذلك على مراجعة أصحابها بشأنها ويحظر على أمين السجل المدني تدوينها في السجل المدني إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.