Call us now:
مادة 66 من قانون الأحوال المدنية
إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه المدني هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون العامون وظائفهم محل إقامة لهم وليس للمرأة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما ويكون محل إقامة القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في منزل والديه أو الوصي عليه محل إقامة من يستخدمهم إذا كانوا يسكنون معه في منزل واحد ويستطيع الأفراد اختيار محل إقامة خاص لبعض المعاملات علاوة على محل الإقامة العام السابق تعريفه.