مادة 78 من قانون الأحوال المدنية

تعفى لمدة سنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *