Call us now:
مادة 3 من قانون البطاقة الشخصية
يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية احدهما المختار او وكيله او من لجنة الحي احدهما المكلف بمهام المختار او من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.