Call us now:
مادة 5 من قانون البطاقة الشخصية
يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بالصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.
يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بالصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.