مادة 5 من قانون البطاقة الشخصية

يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بالصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *