مادة 6 من قانون البطاقة الشخصية

يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية او يتسبب باتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *