Call us now:
مادة 6 من قانون البطاقة الشخصية
يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية او يتسبب باتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.
يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية او يتسبب باتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.