مادة 7 من قانون البطاقة الشخصية

يعاقب بغرامة من 100 ـ 500 ل.س:
أ ـ من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها الى احد مراكز الشرطة خلال ثلاثة ايام من عثوره عليها.
جـ ـ من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال اجراء تصحيح او تعديل على قيده الاساسي خلال ثلاثين يوما من اجراء التصحيح او التعديل في السجل المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *