Call us now:
مادة 9 من قانون البطاقة الشخصية
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س.
أ ـ من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.
ب ـ من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال اجراء تصحيح او تعديل على قيده الاساسي في السجل المدني.