Call us now:
مادة 10 من قانون البطاقة الشخصية
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 ـ 1000 ل.س:
أ ـ من استعمل بطاقة الغير او مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية.
ب ـ من ادلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.