Call us now:
مادة 15 من قانون البطاقة الشخصية
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/7/1401 هـ و 14/5/1981م – رئيس الجمهورية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/7/1401 هـ و 14/5/1981م – رئيس الجمهورية.