Call us now:
مادة 1 من قانون جواز السفر
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.