مادة 1 من قانون جواز السفر

لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *