مادة 2 من قانون جواز السفر

يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات باجازات حدود، او بطاقات شخصية او عائلية او ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *