مادة 8 من قانون جواز السفر

تمنح جوازات السفر على اختلاف انواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللاشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *