مادة 10 من قانون جواز السفر

لا يجوز لمن يحمل جواز سفر او وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز او وثيقة سفره ما لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية او من يفوضه بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *