مادة 2 من قانون اقامة الأجانب

تمنح الاقامة المؤقتة على جوازات سفر الاجانب لمدة اقصاها ستة اشهر ومعفاة من الرسم بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة رئيس فرع الاقامة بدمشق ورؤساء فروع ادارة الهجرة والجوازات في المحافظات ولا يسمح لحاملها بالعمل اطلاقا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *