Call us now:
مادة 6 من قانون اقامة الأجانب
لا يجوز تجديد بطاقة الإقامة عند انتهاء مدتها المقررة ويجب الحصول على بطاقة جديدة واذا فقدت البطاقة او تلفت وجب على صاحبها ابلاغ ذلك الى ادارة الهجرة والجوازات بدمشق او فروعها في المحافظات خلال ثلاثة ايام لاتخاذ الاجراء اللازم ويمنح بدلا منها بعد التأكد من سلامة النية برسم جديد وبنفس رقم وتاريخ ومدة البطاقة السابقة وتوشح بعبارة بدلا من ضائع او مستهلك.