مادة 11 من قانون اقامة الأجانب

يجوز للاجنبي من ذوي الاقامة المؤقتة والخاصة والعادية الذي يرغب في السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة عودة صالحة لسفرة واحدة او اكثر لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة ما لم تكن الاقامة المرخص له بها تنتهي قبل ذلك ويستوفى عن التأشيرة لمرة واحدة رسم قدره عشر ليرات سورية ويضاعف اذا كانت لاكثر من سفرة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *