Call us now:
مادة 13 من قانون اقامة الأجانب
تعفى الفئات التالية من رسوم بطاقات الإقامة ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة واحدة فقط سنوياً دون رسم.
أ ـ الطلاب الأجانب المسجلون رسمياً في إحدى الجامعات أو المدارس شريطة إبراز مصدقة رسمية سنوياً.
ب ـ رجال الدين ـ الرهبان ـ والراهبات.
ج ـ الخبراء والأجانب العاملون في إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها إذا كانت عقودهم تنص على هذا الإعفاء.
د ـ الصحفيون.
هـ ـ الموظفون غير السياسيين في الهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة.
و ـ من يثبت فقره ويعود تقدير ذلك لرئيس دائرة الهجرة والجوازات بدمشق وقادة شرطة المحافظات.
ز ـ آباء وأشقاء وزوجات وأولاد أعضاء السلكين السياسي والقنصلي المعتمدين وكذلك اتباعهم من فئات المربيات والخدم والسائقين بشرط المعاملة بالمثل.
ح ـ الأجانب الذين يرى رئيس إدارة الهجرة والجوازات إعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
ط ـ اللاجئون الفلسطينيون على اختلاف أمكنة لجوئهم ويتمتع بهذا الإعفاء أيضاً زوجات المذكورين وأولادهم القصر.