مادة 20 من قانون اقامة الأجانب

يراعى عند صرف تذكرة المرور ما يلي:
أ ـ تلصق صورة الطالب ومرافقيه المحددين في الفقرة د من المادة السادسة عشرة ان وجدوا وتمهر بخاتم الجهة التي اصدرت تذكرة المرور بحيث يقع الخاتم على جزء من الصورة وصحيفة التذكرة معا.
ب ـ تدون البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبته ومهنته ومحل ميلاده رقماً وكتابة والعلامات المميزة له.
جـ ـ اذا كان صرف التذكرة من قبل القنصلية يدون تحت الصورة تاريخ ورقم موافقة وزارة الداخلية او رقم وتاريخ التذكرة المبدلة والجهة التي اصدرتها.
د ـ يوقع حامل التذكرة بامضائه عليها امام الموظف المختص.
هـ ـ تدون في التذكرة اسماء الدول التي يرغب الطالب في السفر اليها الا اذا حال دون ذلك مانع يتعلق بامن البلاد وسلامتها او يتصل بسياستها العليا.
و ـ ويجوز ان تدون اسماء الدول التي يرغب صاحب التذكرة في اضافتها بالشروط ذاتها دون تحصيل أي رسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *