مادة 21 من قانون اقامة الأجانب

تسحب تذكرة المرور من كل من يثبت انه يحملها دون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *