Call us now:
مادة 21 من قانون اقامة الأجانب
تسحب تذكرة المرور من كل من يثبت انه يحملها دون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات بذلك.
تسحب تذكرة المرور من كل من يثبت انه يحملها دون وجه حق ويجب اخطار وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات بذلك.