مادة 24 من قانون اقامة الأجانب

في نهاية كل شهر ترسل البعثات القنصلية الى وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات النسخ الثانية من استمارات الطلبات التي اجرى الايجاب بشأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *