Call us now:
مادة 24 من قانون اقامة الأجانب
في نهاية كل شهر ترسل البعثات القنصلية الى وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات النسخ الثانية من استمارات الطلبات التي اجرى الايجاب بشأنها.
في نهاية كل شهر ترسل البعثات القنصلية الى وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات النسخ الثانية من استمارات الطلبات التي اجرى الايجاب بشأنها.