Call us now:
مادة 25 من قانون اقامة الأجانب
تكون تذاكر المرور وسجلاتها وطلبات الحصول عليها او تجديدها واسلوب العمل فيها وفقا للنماذج والتعليمات النافذة او التي تضعها وزارة الخارجية فيما يتعلق بالبعثات القنصلية في الخارج وادارة الهجرة والجوازات في الداخل.