مادة 26 من قانون اقامة الأجانب

تلغى النصوص المبينة ادناه وتسحب من المجموعة الدائمية وتتلف بمعرفة قادة الوحدات كما تلغى جميع التعليمات المخالفة.
ـ القرار رقم 159/ن تاريخ 30/3/1970
ـ القرار رقم 160/ن تاريخ 30/3/1970 (نشروا بالعدد 15)
ـ القرار رقم 228/ن تاريخ 7/5/1972 (نشر بالعدد 24)
ـ الامر الاداري رقم 1853/8 ـ 1 تاريخ 24/10/1972
ـ القرار رقم 276 /ن تاريخ 3/5/1973
ـ القرار رقم 868/ن تاريخ 6/9/1973 (نشر بالعدد 40).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *