مادة 1 من قانون الجنسية العربية السورية

تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *